الشيخ محمد علي الگرامي القمي
60
مناسك الحج والعمرة
الثلاثة وان كان الأفضل اختيار حج التمتع . وأمّا من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه أو آجر نفسها لذلك فالمدار على كيفية وقوع النذر والإجارة . المسألة 103 - من كان مقيما في البلاد النائية وانتقل إلى مكّة وأقام فيها مجاوراً فان كانت اقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه التمتع ، وكذا لو أقام بمكة وصار مستطيعا في أقل من سنتين ، وكان يمكنه الحج قبل اكمال السنتين . وأمّا لونوى التوطن في مكّة وضواحيها فبعد إقامة بقدر يصدق انه متوطن فيه كان وظيفته القران أو الافراد . كما أن أهل مكّه لو أقاموا في البلاد النائية ونووا التوطن ثمّ استطاعوا فوظيفتهم حينئذٍ حج التمتع . المسألة 104 - من جاور مكّة المكرمة وكان ناوياً الرجوع إلى وطنه يشترط في استطاعة أن يملك مصارف الحج والرجوع إلى وطنه . المسألة 105 - من جاور مكّة المكرمة ولم ينقلب فرضه من التمتع إلى الافراد أو القران فيحرم من ميقات بلده أو من أحدى المواقيت الخمسة على الأحوط . وإذا كان أهل مكّة قاصدين اتيان حج التمتع المنذور أو المندوب أو المستأجر عليه فالأحوط أن يحرموا من احدى المواقيت الخمسة وأن